الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : شيروانى )
281
أصول الفقه ( تحرير اصول فقه ) ( فارسى )
و مع فرض المزاحمة بينه و بين واجب آخر وجوبه غير مشروط بالقدرة لا يحصل العلم بتحقق ما هو شرط فى الوجوب ، لاحتمال ان مزاحمته للواجب الآخر تكون سالبة للقدرة المعتبرة فى الوجوب ، و مع عدم اليقين بحصول شروط الوجوب لا يحصل اليقين بأصل التكليف ، فلا يزاحم ما كان وجوبه منجزا معلوما . 5 . واجبى كه زمان آن جلوتر است بر ديگرى مقدم مىشود ، چرا كه وجوب آن مستقر و فعلى است و پس از انجام آن ، قدرت مكلّف بر انجام واجب بعدى سلب مىشود و با منتفى شدن قدرت ، تكليف نيز ساقط مىشود . 6 . واجبى كه نزد شارع اولويت دارد بر ديگرى مقدم مىشود . اين اولويّت گاهى از نفس دليل و گاهى از راه مناسبت حكم با موضوع يا شناخت ملاكات احكام از ادلهء نقلى معلوم مىگردد . ضابطهء كليى براى اين امر وجود ندارد تا هنگام شك به آن مراجعه شود . برخى از امورى كه اولويتآور است عبارتند از : - ارتباط با حفظ كيان اسلام ، - ارتباط با حقوق مردم ، - ارتباط با جان و ناموس ، - ركن بودن در عبادت . بايد توجه داشت ، احتمال اولويت داشتن يكى از متزاحمان بر ديگرى براى لزوم تقديم آن كفايت مىكند . اين حكم عقلى به احتياط در همهء موارد ترديد ميان تعيين و تخيير در واجبات جارى است . و مما ينبغى ان يعلم فى هذا الصدد انه لو احتمل أهمية أحد المتزاحمين فان الاحتياط يقتضى تقديم محتمل الأهمية . و هذا الحكم العقلى بالاحتياط يجرى فى كل مورد يدور فيه الأمر بين التعيين و التخيير فى الواجبات .